التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 116، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 116ص 121 تشرين الثاني 1925

3- لمأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج وغيرهم ممن تخولهم الحكومة سلطة مراقبة هذه الامور الصلاحية بتعقيب كل من يأتي بفعل من الافعال الممنوعة المدرجة في هذا القانون وبحجز ومصادرة حيوانه فينظمون بذلك ورقه ضبط ترفع للحاكم الاداري المحلي لاجراء الايجاب. اما الحيوانات المصادرة بهذه الصورة فترسل مع صورة عن ورقة الضبط الانفة الذكر الى المستشفى لمداواتها

الإحالة

المادة 3 من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 116، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية