التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 116، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 116ص 121 تشرين الثاني 1925

5- اذا امتنع صاحب الحيوان بعد انذاره من قبل ادارة المستشفى البيطري خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ عن دفع مصاريف المعالجة والنفقات المتحققة على حيوانه واعاشته مدة وجوده في المستشفى تحت التداوي مع اية مصاريف اخرى انفقت عليه يباع بمعرفة ادارة المستشفى والبلدية وتحسم المصاريف المطلوبة من الثمن وتعاد المبالغ الزائدة الى صاحب الحيوان

الإحالة

المادة 5 من قانون الرفق بالحيوان رقم 110 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 116، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية