نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التلغراف اللاسلكي رقم 7 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1130، ص 441
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول به في الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية
مع جميع تعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية.
المادة 3
المادة 3- يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي قانون او نظام فلسطيني سابق يتعلق بالتلغراف اللاسلكي.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التلغراف اللاسلكي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.