التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول به في الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية مع جميع تعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية.

المادة 3

المادة 3- يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي قانون او نظام فلسطيني سابق يتعلق بالتلغراف اللاسلكي.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التلغراف اللاسلكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية