التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5451 حزيران 1958

باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون:- أ- تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية التي أقصى العقوبة التي يفرضها القانون فيها لا تزيد على السجن مدة سنة واحدة او الغرامة فيها لا تزيد على مائة دينار. ب- تخفض العقوبة الجنحية الاخرى الى نصف المدة المحكوم بها. ج- تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلثي المدة المحكوم بها. د- تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاماً.

الإحالة

المادة 5 من قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية