الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5451 حزيران 1958
لا يشمل هذا القانون:-
أ- الفارين من وجه العدالة.
ب- الذين أكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- الذين اتهموا او حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة
العرفية.
د- الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ- الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:-
1- القتل قصداً خلافاً للمادة (322 ) والجرائم الواردة بالفقرة الاولى من المادة (365 ) من قانون العقوبات رقم 85
لسنة 1951 .
2- هتك العرض بالاكراه و العنف خلافا للمواد (286- 295 ) والفقرات 4 و5 و6 من المادة (296 ) من قانون العقوبات المذكورة.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا للمواد( 105 - 160 )من قانون العقوبات
المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.