التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رقم 9 لسنة 1960 قانون الجمعيات - تطبيقه على الضفة الغربية رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 159
نُشر
16 شباط 1960
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رقم 9 لسنة 1960 قانون الجمعيات - تطبيقه على الضفة الغربية رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 159)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون غير ساري

رقم 9 لسنة 1960 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 159، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ظ رقم 485 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات - تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون الجمعيات لسنة 1936 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة باي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتفنيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية