التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق رقم 108 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 51، ص 7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 51ص 721 نيسان 1924

تليت حاشية فخامة ناظر المالية المؤرخة 17/9242 ورقم 16/4/138 المسطرة على المعاملة الجارية لتخصيص راتب لعائلة حاكم ناحية ذيبان السابق الشهيد السيد احمد توفيق وقد تبين من مضبطة مختاري وادي السير وقرار مجلس مادبا الاداري بأن عائلة الشهيد المومى اليه مؤلفة من قرينته السيدة شاذية وابنته جميلة البالغة من العمر عشرين سنة وان هذه قد اقترنت بعد استشهاد والدها وبذلك اصبح المستحقون للرواتب منهم اربعة اشخاص وقد جاء في قرار اللجنة المالية بان ليس لعائلات ووظفي الملكية الذين يتوفون اثناء وظائفهم قانون خاص ليستطاع تعيين مقدار ما تستحقه الورثة وبما ان قويدا التسجيل والمضابط المرفقة قد دلت عل ان ليس لهؤلاء ما يقوم باود معائشهم فقد تقرر تخصيص مبلغ خمسائة قرض مصري راتبا مقطوعا لهذه العائلة يوزع على افرادها على ان تضم حصة من يتزوج او يتوفى منهم الى بقية الحصص ورفع القرار لمقام لامارة الجليلية حتى اذ اقترن بالتصديق العالي وضع موضع التطبيق. 19 رجب 1342 و 24 /2/1924

الإحالة

المادة 0 من قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق رقم 108 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 51، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية