الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية
المادة13-
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على
مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
ب-وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل
مسلحا.
ج-وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.
د-وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمرديــن او انطوت على رفض الهجوم عليهم
ونجم عن ذلك ضرر جسيم.