الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة
المادة58-
أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه
لا مسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية.
ب-لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية
المبينة قبالة رتبة كل منهم:-
1-عميد - تأخير الاقدميـة مدة لا تزيد على شهر.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.
- التوبيخ.
2- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
- التوبيخ.
3- مقدم و رائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
- التوبيخ.
4- نقيب وملازم اول وملازم - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
- التوبيخ.
5- مرشح - التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- الطرد من الخدمة العسكرية.
- التوبيخ.
6- ضباط الصف - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- تنزيل الرتبة.
- الطرد من الخدمة العسكرية.
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
- التوبيخ.
7- الجنود - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- الطرد من الخدمة العسكرية.
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.
- وظائف / خفارات / طوابير اضافية.