التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2728
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المادة58- أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية. ب-لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:- 1-عميد - تأخير الاقدميـة مدة لا تزيد على شهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما. - التوبيخ. 2- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. - التوبيخ. 3- مقدم و رائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - التوبيخ. 4- نقيب وملازم اول وملازم - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - التوبيخ. 5- مرشح - التنزيل على ان يتم رتبة رتبة. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - التوبيخ. 6- ضباط الصف - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - تنزيل الرتبة. - الطرد من الخدمة العسكرية. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - التوبيخ. 7- الجنود - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - وظائف / خفارات / طوابير اضافية.

الإحالة

المادة 58 من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية