التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2728
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002

الجنايات والجنح العسكرية المادة6- أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1-الاعدام. 2-السجن المؤبد. 3-السجن المؤقت. واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة. ب-الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:- 1-الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2-العقوبة الانضباطية.

الإحالة

المادة 6 من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية