الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
السطو والتدمير والاتلاف
المادة33-
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو
على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او
باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او الات مخصوصة.
ب-يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن المؤقت.
ج-يعاقب بالسجن المؤقت الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اموال منقولة سواء تم ذلك باستخدام السلاح
او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.