التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2728
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو المادة37- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ-سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب-استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو. ج-القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين. د-امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى عدوا ليس بأسير. هـ- ساعد العدو على تحقيق اهدافه. و-قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.

الإحالة

المادة 37 من قانون العقوبات العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (58) لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية