الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
جرائم الحرب
المادة41-
أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:-
1-القتل القصد.
2-التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.
3-تعمد احداث آلام شديدة.
4-الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة.
5-ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.
6-اخذ الرهائن.
7-الاحتجاز غير المشروع للاشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
8-تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.
9-الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنيين.
10-الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين او الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة
في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرارا بالممتلكات المدنية.
11-الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة
في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية.
12-الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
13-الهجوم على شخص عاجز عن القتال.
14-الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او أي شارات اخرى للحماية.
15-قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي
المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها.
16-كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم.
17-ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية.
18-الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لاغراض
عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية.
19-حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.
20-القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين
المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين بأي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع
المسلح ويحظر ان تجري لهم أي عمليات بتر او تجارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه
الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن.
ب-يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1-بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و (11) منها.
2-بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها.
3-بالسجن المؤقت في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها.
ج-تشدد عقوبة أي جريمة الى الاعدام اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت.