الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272816 حزيران 2002
العصيان والتمرد واعمال الشدة
المادة 8-
يعد في حالة عصيان من يلي:-
أ-الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم
بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
ب-الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالسجن مدة
لا تزيد على خمس سنوات.
ج-الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط
العسكري ويعاقب كل منهم بالسجن من خمس الى عشر سنوات.