الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 274716 حزيران 2002
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التالية
بها:-
أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
ب-تنزيل الرتبة.
ج-تأخير الاقدمية.
د-الحرمان من الراتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 274716 حزيران 2002
الإحالة
المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (34) لسنة 2006 رقم 31 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2747)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.