نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (34) لسنة 2006 رقم 31 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2747
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (34) لسنة 2006 رقم 31 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2747)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين. ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى النائب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال. ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا …
المادة 7
على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.
المادة 8
المادة 9
أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية. ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني. ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او …
المادة 10
أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ب-للنائب العام …
المادة 11
اعادة المحاكمة المادة11- يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:- أ-النائب العام العسكري. ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية. ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية. د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود …
المادة 12
المادة 13
تصديق الاحكام وتنفيذها المادة13- أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة باحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها. ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة …
المادة 14
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التالية بها:- أ-الطرد من الخدمة العسكرية. ب-تنزيل الرتبة. ج-تأخير الاقدمية. د-الحرمان من الراتب.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.