الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275316 حزيران 2002
أ- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية كما وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود
وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ب- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية
لدى المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا.
ج- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.