الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275316 حزيران 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريون المعينون في المناصب
القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونياباتها العامة.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.