التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275316 حزيران 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون. القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريون المعينون في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونياباتها العامة. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية