التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2753
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 275316 حزيران 2002

يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ-الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب-جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (23) لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية