نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4556، ص 3280
- نُشر
- 16 تموز 2002
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3280)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2002 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:- ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي ( الفصل 7 - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ). ل- يحدد تاريخ تطبيق …
اسأل مساعدك عن ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.