التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3280
نُشر
16 تموز 2002
المواد
2
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3280)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2002 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المادة 2

تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:- ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي ( الفصل 7 - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ). ل- يحدد تاريخ تطبيق …

اسأل مساعدك عن ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية