التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3362
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336216 تموز 2002

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها على الف دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الف دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية