التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3362
نُشر
16 تموز 2002
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون غير ساري

رقم 41 لسنة 2002 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3362، نُشر في 16 تموز 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمقاصد هذا القانون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والاجور العائدة الخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة …

المادة 3

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها على الف دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال …

المادة 4

أ- يلغى قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957. ب-لا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية