نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4556، ص 3362
- نُشر
- 16 تموز 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006 رقم 41 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3362)
حياة القانون
قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون غير ساري
رقم 41 لسنة 2002 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3362، نُشر في 16 تموز 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
لمقاصد هذا القانون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والاجور العائدة الخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة …
المادة 3
أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها على الف دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.