التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3364
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالطريقة ذاتها ، اجراء أي تغيير على عضوية المجلس بتعيين بديل لاي من اعضائه للمدة المتبقية من عضويته. ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية