التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3364
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002

يتولى المجلس المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها. ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق غاياتها . د-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في المملكة. هـ- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة. و-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ز-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة واقرارهما. ح-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء. ط-اصدار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية للهيئة بما يكفل تحقيق اغراضها.

الإحالة

المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية