التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3364
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002

أ- يتولى المدير العام المهام التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2-تنفيذ قرارات المجلس. 3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. 5-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس. 6-أي مهام اخرى يوكلها اليه المجلس. ب-يمثل المدير العام الهيئة لدى الغير.

الإحالة

المادة 8 من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية