الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 336416 تموز 2002
أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وبيعها وتأجيرها واستثمارها واستملاكها و المساهمة او المشاركة في الشركات او تأسيسها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات
والاقتراض ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنهـا في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله
لهذه الغاية.
ب-يكون مركز الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ، و لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.