الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002
أ- يلغى نظام المعهد الدبلوماسي رقم (8) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول
الى ان تستبدل وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالعاملين
والخبراء والمستشارين.
ب- يستمر العمل باي اتفاقية ارتباط اكاديمي عقدت بين المعهد الدبلوماسي الاردني واي جهة اكاديمية الى ان يتم الغاؤها
او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون ودون مساس بالحقوق المترتبة للملتحقين بالدراسة في المعهد قبل نفاذ
احكام هذا القانون0