التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3370
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 337016 تموز 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني. المجلس : مجلس امناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. هيئة التدريس والبحث : اعضاء هيئة التدريس والباحثين في المعهد0 العاملون : موظفو المعهد من اداريين وفنيين ومدربين0

الإحالة

المادة 2 من قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية