التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب-اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل اشعار المرسل اليه او من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطيا بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فاذا تخلف المرسل اليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن واي مصاريف اضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد ان ينقل البضائع الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية اذا طلب منه المرسل اليه ذلك. ج-يحق للمرسل اليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها ، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها. د-يكون للمرسل اليه عند تسلمه النسخة الاصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة الى الناقل موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها. هـ- على الشاحن او المرسل اليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل الا اذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه ان يدون تحفظه ، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقا للبيانات المبينة في وثيقة النقل0

الإحالة

المادة 15 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية