الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي.
الناقل: الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون.
الشاحن: الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك
البضاعة او مفوضا عنه.
وسيط الشحن: الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق
وفق احكام هذا القانون.
سيارة الشحن: المركبة الالية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي: نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي: نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور ( الترانزيت ): نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مرورا بأراضيها.