التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي. الناقل: الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. الشاحن: الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة او مفوضا عنه. وسيط الشحن: الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون. سيارة الشحن: المركبة الالية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول. النقل الداخلي: نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة. النقل الدولي: نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة. النقل بالعبور ( الترانزيت ): نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مرورا بأراضيها.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية