الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002
أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب
نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على ان يتم دفع الاجرة عند تسليمها الى المرسل اليه.
ب-يستحق الناقل اجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة.
2-حالة الهلاك الجزئي او الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع او بسبب الشاحن او المرسل اليه.
ج-اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل اجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الاجرة مسبقا الحق في
المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الاجرة المستحقة.
د-لا يستحق الناقل اجرة النقل اذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.