الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 380615 آب 2002
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:-
أ-يقوم الشاحن باعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن
حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب-يجوز للشاحن ان يطلب ، وعلى نفقته ، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود على ان تدون
نتائج التدقيق في وثيقة النقل واذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار الناقل خطيا بذلك قبل تسليم البضائع
اليه بوقت كاف.