التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3831
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383115 آب 2002

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع أعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية ، لا يجوز رفع أعلام أي منها في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني ومتناسبا معه في المقاييس.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية