التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3831
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383115 آب 2002

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي :- أ-الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين الأعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها. ب-شروط صنع العلم الاردني. ج-كيفية استبدال العلم الاردني باخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه. د-الترتيبات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية