الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383115 آب 2002
تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى
تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:-
أ-اشكال ومقاييس أعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة.
ب-الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الأعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة
دائمة او مؤقتة وموقع هذه الأعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني.
ج-اصول تأدية التحية للعلم الاردني والأعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.