الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383115 آب 2002
أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم باي وسيلة كانت او باي
صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة الى أي من الأعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون
بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب-مع مراعاة احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع او استعمل علما اجنبيا دون اذن رسمي مسبق
من الحاكم الاداري بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (2000)
الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.