الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2-مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين.
3-الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
4-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل.
5-رئيس اتحاد الغرف التجارية.
6- رئيس احدى غرف الصناعة يسميه الوزير.
7-رئيس أي من جمعيات حماية المستهلك يسميه الوزير.
8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير.
ب-تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-تقديم الرأي والمشورة بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسة ووضعها في مختلف القطاعات.
2-دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يحيلها اليها الوزير بما في ذلك مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة
بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية.