التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3836
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2-مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين. 3-الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 4-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل. 5-رئيس اتحاد الغرف التجارية. 6- رئيس احدى غرف الصناعة يسميه الوزير. 7-رئيس أي من جمعيات حماية المستهلك يسميه الوزير. 8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير. ب-تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-تقديم الرأي والمشورة بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسة ووضعها في مختلف القطاعات. 2-دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يحيلها اليها الوزير بما في ذلك مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية.

الإحالة

المادة 14 من قانون المنافسة (قانون مؤقت) / احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2004 رقم 49 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية