الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 383615 آب 2002
تعريفات
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة.
المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص.
السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما
بينها للاستعاضة السوق: عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة
فيها متجانسة.
الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق.