الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المنتج المشابه: المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في
خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون: مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج للمنتج
المحلي المشابه.
الممارسات الضارة: التزايد في الواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
الجهة المختصة: الجهة المختصة في الوزارة التي تقوم وفقا لاحكام هذا القانون بالتحقيق في الممارسات الضارة.
التدابير: أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية
ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في المنظمة.
ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة الضرر:-
1-الضرر البالغ المتمثل بالاضعاف العام الكبير الواقع بالمنتجين المحليين في حال تزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
2-الضرر المادي الواقع بالمنتجين المحليين او الذي يحتمل وقوعه في حالتي الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي
يعيق اقامة صناعة محلية.