الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002
تدابير الحماية
المادة21-
أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية الجهة المختصة ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :-
1-تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2-التوصية لمجلس التعريفة الجمركية بالنظر في فرض تعريفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعريفة الجمركية المطبقة
عليه او بالغاء التعريفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه ، وعلى مجلس التعريفة
رفع تنسيبه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3-أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية
الصادرة عن المنظمة.
ب-تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة
منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
الوزير.