التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3852
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 385215 آب 2002

أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية الجهة المختصة ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:- 1-تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير. 2-وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما. 3-ان حجم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون . ب- تعلن الجهة المختصة عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية الانتاج الوطني (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2004 رقم 50 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية