التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4925
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:- أ-رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني. ب-تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه. ج-تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني وتوثيق الروابط معها. د-اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة. هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وكيفية تطبيقها. و-تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة. ز-المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني. ح-اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة. ط-اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف. ي-اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة. ك-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه. ل-تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية