التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4925
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002

تصدر اللجنة بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية التعليمات اللازمة لاعمال اللجنة بما في ذلك:- أ-الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة. ب-كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الاخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها.

الإحالة

المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت) رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية