الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 492516 تشرين الأول 2002
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به
وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:-
أ-رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه
على الصعيد الوطني.
ب-تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه.
ج-تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني
وتوثيق الروابط معها.
د-اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.
هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وكيفية تطبيقها.
و-تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ز-المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني.
ح-اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.
ط-اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.
ي-اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.
ك-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ل-تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.