التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ب- تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية