الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
د- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصياتها.
هـ- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم.
ز- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد.
ح- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم.
ي- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة.