التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها. د- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

الإحالة

المادة 18 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية