التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة صناعة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون. القطاع الصناعي: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. الصناعة: أي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة إلى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير أساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي إلى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق أو أن تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء. المؤسسة الصناعية:أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون ألف دينار فاكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فاكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي ، او أي مؤسسة اخرى غرضها الاساسي الصناعة يقرر الوزير انها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل وبغض النظر عن عدد العاملين فيها. المؤسسة الحرفية: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، رأسمالها المسجل اقل من ثلاثين ألف دينار أو عدد عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال.

الإحالة

المادة 2 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية