الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003
الغرف الصناعية
المادة22-
أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:-
1- الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:-
- غرفة صناعة عمان.
- غرفة صناعة اربد.
- غرفة صناعة الزرقاء.
2- أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مبررة
من المجلس على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة
للغرفة الصناعية.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة
الغرف الصناعية مع الغرفة.