الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب- الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية وتمثيل أي منها لدى الجهات العامة أو الخاصة.
ج- تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية0
د- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات
الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية نصف الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية.
هـ- أسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور.
و- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدد الخاصة بها
.